احمد البهشتي الفسائي
97
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
شاهدين ، فإنّ المذكورات وإن كانت فاسدة عندنا ، فإذا وقعت من رجل منّا لا نرتّب على زوجته آثار المطلّقة ، ولكن إذا وقعت من أحد من المخالفين القائلين بصحّتها ، نرتّب على طلاقه بالنسبة إلى زوجته آثار الطلاق الصحيح ، فنتزوّج بها بعد انقضاء العدّة ، وهذا الحكم جارٍ في غير الطلاق أيضاً ، فنأخذ بالعول والتعصيب منهم الميراث - مثلًا - مع أنّهما باطلان عندنا ، والتفصيل لا يسع هذا المختصر » « 1 » . الخامس : اللعان ( مسألة 1 ) : يمنع اللعان عن التوارث بين الولد ووالده ، وكذا بينه وبين أقاربه من قبل الوالد ، وأمّا بين الولد وامّه وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها ، فيتحقّق التوارث ولا يمنع اللعان عنه . أقول : يمنع اللعان عن توارث الأب وولده ، دون الامّ وولده . قال صاحب « المستند » : « وهو يقطع إرث الزوجين والولد المنفي من جانب الأب والابن فيرث الابن امّه وترثه ، وكذا يرثه ولده وقرابة الامّ والزوج والزوجة ، فإن اعترف به بعد اللعان يرثه الولد دون العكس ، لورود النصّ بذلك » « 2 » . لم يذكر صاحب « الجواهر » اللعان في عداد الموانع ، فإنّه ذكره في لواحق
--> ( 1 ) . وسيلة النجاة مع تعاليق الإمام الخميني : 779 . ( 2 ) . مستند الشيعة 85 : 19 .